الشيخ الصدوق

411

من لا يحضره الفقيه

و ( 1 ) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [ و ] على الامام ( 2 ) فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع " . ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع . وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة . والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع . ( 3 ) 1220 - وقال زرارة : " قلت له : على من يجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة

--> - المؤكد ، وأما قوله " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " فمراده في أمر القنوت مرتين ، وكونه في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده لمن صلى جماعة ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، واما الحكم الأخير فالظاهر أنه من المتفردات - انتهى . ( 1 ) الخبر في الكافي ج 3 ص 419 والتهذيب ج 1 ص 251 إلى قوله : " على رأس فرسخين " وظاهر قول المصنف " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " كون التتمة من الحديث وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الأبواب ، ولولا قول المصنف رحمه الله - " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " هنا لقلنا : قوله والقراءة فيها بالجهر - إلى آخره - " من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا إلى قوله " بعد الركوع " وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافي والتهذيب من رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله " ومن صلاها - الخ " من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة . ( 2 ) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان ، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام ، وفى بعض النسخ " وعلى الامام " بالواو . ( مراد ) ( 3 ) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية ، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الأولى كذلك . ( مراد )